لا توجد تعليقات

تنظيم الايجار في دولة قطر

يهدفُ أحدث تعديل لقانون الإيجار إلى الحدّ من تصاعد أسعار تأجير العقارات وتنظيم العَلاقة بين المالك والمُستأجر في دولة قطر.

يضعُ القانونُ سقفًا للإيجار، وإنشاء مكاتب لتسجيل عُقود الإيجار، وتشكيل لجنة فضّ المنازعات الإيجارية وتنظيم العلاقة بين المالك والمُستأجر.

يُطَبَّقُ القانون على جميع المنشئات الصناعية أو التجارية أو السكنية، ولا يُطَبَّقُ على الأملاك العامة أو أملاك الدَولة والأراضي الزراعية والأراضي الخالية والأراضي الصناعية وأماكن الإقامة السياحية والوحدات السكنية المُخصَّصة لموظفي الشركات العاملة في قطـر أو موظفي الدولة.

تسجيل عقود الإيجار

يوجد بمكاتب تسجيل الإيجار سِجل إلزامي لعُقود الإيجار، والتي يجب أن تشمل المعلومات التالية:

  • اسم وجنسية وعنوان المالك والمُستأجر
  • مُدة الإيجار
  • سِعر الإيجار
  • طريقة الدفع
  • وصف الوحدات
  • الغرض من الإيجار وأي شروط أخرى متفَّق عليها بين الأطراف

ويجب على المُلاَّك تسجيل عقود الإيجار الجديدة خلال 30 يومًا من إبرام العقود، وتُفرَضُ غرامات على تأخير التسجيل. كما يجب على مقدِّمي الخدمة إبلاغ المكاتب خلال 30 يومًا من تقديم الخدمات.
المُنازعات الإيجارية

المُنازعات الإيجارية

تتولى لجنة فضّ المنازعات الإيجارية، برئاسة أحد القضاة وعضوين يقوم بتعيينها الوزير، مسؤولية فضّ جميع النزاعات.

يجوز للمَالك التقدُّم بطلب لـلجنة فضّ المُنازعات الإيجارية لإخلاء المستأجر من الوحدة في الحالات التالية:

  • عدم دفع المُستأجر للإيجار في الموعد المحدَّد دون عذر مقبول.
  • قيام المُستأجر بتأجير أو تخصيص الوحدة من الباطن لطرفٍ ثالثٍ دون الحصول على إذنٍ من المالك.
  • استخدام المُستأجر للوحدة بطريقة تُخالف شروط الإيجار أو مُنافية للنُظم والآداب العَامة.

يمكنك تنزيل نسخةً من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.