مهنة الخبير العقاري وشروط مزاولتها مع مصلحة وزارة العدل في الدولة
يشترط في القيد في الجدول الشروط الآتية:
أ- للشخص الطبيعي:
1- أن يكون قطرياً ، ويجوز تسجيله غير القطري بموافقة الوزير.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مجال تخصصه.
3 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4 – ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي أو قرار تأديبي بشطب قيده من الجدول.
6- أن لا تقل خبرته بعد التخرج عن عشر سنوات في مجال الخبرة المطلوب التسجيل فيه.
7- أن يثبت أنه لائق طبياً لمزاولة عمل الخبرة المراد التسجيل من أجله بشهادة من الجهة الطبية المختصة.
8- أن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله.
9- أن يجتاز الامتحانات والدورات التدريبية التي تقررها الوزارة.
يجوز الاستثناء من الشرطين المنصوص عليهما في البندين (2 و 6) من هذه المادة في المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة. ب- بالنسبة للشخص الاعتباري:
1- أن تكون شركة وفقاً لأحكام قانون تنظيم الشركات ، ولا تقل مساهمة الشريك القطري أو الشركاء فيها عن (51٪) من رأس مالها.
2 – ألا يكون قد شهر إفلاسه بحكم نهائي.
3- أن يكون عماله في مجال الخبرة مستوفياً لشروط الشخص الطبيعي.
قرار وزير العدل رقم (32) لسنة 2020 بتحديد مجالات الخبرة التي يمكن استثناؤها من أحكام القيد في قائمة خبراء وزير العدل ، بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الخبراء ، ووزير العدل قرار رقم (36) لسنة 2019 بتحديد مجالات الخبرة التي يجوز استثناؤها من أحكام القيد بجدول الخبراء ، والاقتراح المقدم من لجنة شؤون الخبراء باجتماعها رقم (13) بتاريخ 23/7/2020 ، قرر ما يلي
المادة 1
يُعفى الخبير في المجالات التالية حسب تقدير اللجنة من شرط التسجيل في قائمة الخبراء المنصوص عليها في البند (2) من المادة (7) من القانون رقم 16 لسنة 2017 المشار إليه:
1- التثمين العقاري.
2- خبرة عقارية.
3- القطريون ذوو الخبرة والمعرفة بأحوال دولة قطر وعاداتها ، والأعمال المتعلقة بالفولكلور والهوية القطرية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (الشعر ، الجمال ، الخيول ، الطيور).
المادة 2
يُعفى الخبراء في المجالات التالية من شرط الإدراج في قائمة الخبراء المنصوص عليها في البند (6) من المادة (7) من القانون رقم (16) لسنة 2017 المشار إليه. 1- المحاسبون القطريون المستوفون للشروط المنصوص عليها في القانون ، بشرط ألا تقل خبرتهم بعد الحصول على المؤهل عن ثلاث سنوات لحاملي شهادة الماجستير أو الشهادة المهنية وخمس سنوات لحاملي البكالوريوس. 2 – المهندسين القطريين المستوفين للشروط المنصوص عليها في القانون الحاصلين على ماجستير أو شهادة مهنية على ألا تقل خبرتهم عن سبع سنوات.
المادة3
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة4
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.