لا توجد تعليقات

تنظيم الايجار في دولة قطر

يهدفُ أحدث تعديل لقانون الإيجار إلى الحدّ من تصاعد أسعار تأجير العقارات وتنظيم العَلاقة بين المالك والمُستأجر في دولة قطر.

يضعُ القانونُ سقفًا للإيجار، وإنشاء مكاتب لتسجيل عُقود الإيجار، وتشكيل لجنة فضّ المنازعات الإيجارية وتنظيم العلاقة بين المالك والمُستأجر.

يُطَبَّقُ القانون على جميع المنشئات الصناعية أو التجارية أو السكنية، ولا يُطَبَّقُ على الأملاك العامة أو أملاك الدَولة والأراضي الزراعية والأراضي الخالية والأراضي الصناعية وأماكن الإقامة السياحية والوحدات السكنية المُخصَّصة لموظفي الشركات العاملة في قطـر أو موظفي الدولة.

تسجيل عقود الإيجار

يوجد بمكاتب تسجيل الإيجار سِجل إلزامي لعُقود الإيجار، والتي يجب أن تشمل المعلومات التالية:

  • اسم وجنسية وعنوان المالك والمُستأجر
  • مُدة الإيجار
  • سِعر الإيجار
  • طريقة الدفع
  • وصف الوحدات
  • الغرض من الإيجار وأي شروط أخرى متفَّق عليها بين الأطراف

ويجب على المُلاَّك تسجيل عقود الإيجار الجديدة خلال 30 يومًا من إبرام العقود، وتُفرَضُ غرامات على تأخير التسجيل. كما يجب على مقدِّمي الخدمة إبلاغ المكاتب خلال 30 يومًا من تقديم الخدمات.
المُنازعات الإيجارية

المُنازعات الإيجارية

تتولى لجنة فضّ المنازعات الإيجارية، برئاسة أحد القضاة وعضوين يقوم بتعيينها الوزير، مسؤولية فضّ جميع النزاعات.

يجوز للمَالك التقدُّم بطلب لـلجنة فضّ المُنازعات الإيجارية لإخلاء المستأجر من الوحدة في الحالات التالية:

  • عدم دفع المُستأجر للإيجار في الموعد المحدَّد دون عذر مقبول.
  • قيام المُستأجر بتأجير أو تخصيص الوحدة من الباطن لطرفٍ ثالثٍ دون الحصول على إذنٍ من المالك.
  • استخدام المُستأجر للوحدة بطريقة تُخالف شروط الإيجار أو مُنافية للنُظم والآداب العَامة.

يمكنك تنزيل نسخةً من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.

لا توجد تعليقات

مهنة الخبير العقاري

مهنة الخبير العقاري وشروط مزاولتها مع مصلحة وزارة العدل في الدولة

يشترط في القيد في الجدول الشروط الآتية:

أ- للشخص الطبيعي:

1- أن يكون قطرياً ، ويجوز تسجيله غير القطري بموافقة الوزير.

2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مجال تخصصه.

3 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4 – ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي أو قرار تأديبي بشطب قيده من الجدول.

6- أن لا تقل خبرته بعد التخرج عن عشر سنوات في مجال الخبرة المطلوب التسجيل فيه.

7- أن يثبت أنه لائق طبياً لمزاولة عمل الخبرة المراد التسجيل من أجله بشهادة من الجهة الطبية المختصة.

8- أن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله.

9- أن يجتاز الامتحانات والدورات التدريبية التي تقررها الوزارة.

يجوز الاستثناء من الشرطين المنصوص عليهما في البندين (2 و 6) من هذه المادة في المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة. ب- بالنسبة للشخص الاعتباري:

1- أن تكون شركة وفقاً لأحكام قانون تنظيم الشركات ، ولا تقل مساهمة الشريك القطري أو الشركاء فيها عن (51٪) من رأس مالها.

2 – ألا يكون قد شهر إفلاسه بحكم نهائي.

3- أن يكون عماله في مجال الخبرة مستوفياً لشروط الشخص الطبيعي.

قرار وزير العدل رقم (32) لسنة 2020 بتحديد مجالات الخبرة التي يمكن استثناؤها من أحكام القيد في قائمة خبراء وزير العدل ، بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الخبراء ، ووزير العدل قرار رقم (36) لسنة 2019 بتحديد مجالات الخبرة التي يجوز استثناؤها من أحكام القيد بجدول الخبراء ، والاقتراح المقدم من لجنة شؤون الخبراء باجتماعها رقم (13) بتاريخ 23/7/2020 ، قرر ما يلي

المادة 1

يُعفى الخبير في المجالات التالية حسب تقدير اللجنة من شرط التسجيل في قائمة الخبراء المنصوص عليها في البند (2) من المادة (7) من القانون رقم 16 لسنة 2017 المشار إليه:

1- التثمين العقاري.

2- خبرة عقارية.

3- القطريون ذوو الخبرة والمعرفة بأحوال دولة قطر وعاداتها ، والأعمال المتعلقة بالفولكلور والهوية القطرية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (الشعر ، الجمال ، الخيول ، الطيور).

المادة 2

يُعفى الخبراء في المجالات التالية من شرط الإدراج في قائمة الخبراء المنصوص عليها في البند (6) من المادة (7) من القانون رقم (16) لسنة 2017 المشار إليه. 1- المحاسبون القطريون المستوفون للشروط المنصوص عليها في القانون ، بشرط ألا تقل خبرتهم بعد الحصول على المؤهل عن ثلاث سنوات لحاملي شهادة الماجستير أو الشهادة المهنية وخمس سنوات لحاملي البكالوريوس. 2 – المهندسين القطريين المستوفين للشروط المنصوص عليها في القانون الحاصلين على ماجستير أو شهادة مهنية على ألا تقل خبرتهم عن سبع سنوات.

المادة3

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة4

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

لا توجد تعليقات

التزامات الوسيط العقاري

:يجب على الوسيط العقاري الالتزام بما يلي
1- مزاولة الأعمال بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، وبواسطة المدير المسؤول إذا كان شخصاً معنوياً.
2- المحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود المسلمة إليه.
3- عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه.
4- مسك دفاتر منتظمة ومرقمة الصفحات، تحددها وتعتمدها الإدارة، يدون بها أسماء وعناوين المتعاملين معه، والأعمال المفوض فيها لحسابهم، وملخص بالمستندات والعقود الخاصة بكل عملية والأتعاب المستحقة عنها.
5- وضع اسمه ونوع الشركة ورقم قيده في السجل على مقر مزاولة أعماله، وعلى جميع أوراقه ومطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بأعمال الوساطة العقارية.
6- الاحتفاظ بالأوراق والمراسلات والنسخ الإلكترونية المتعلقة بأعمال الوساطة العقارية التي يفوض في القيام بها لمدة خمس سنوات بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء.
7- تسليم صاحب الشأن إيصالاً باستلام المستندات والعقود والأوراق التي تسلمها منه للقيام بالأعمال المفوض فيها، وردها إلى ذوي الشأن عند انتهاء الأعمال المفوض فيها أو عند طلبها، دون إخلال بحقه في حبسها إن كان لذلك مقتضى.
8- إبلاغ الإدارة والجهات المعنية فور فقد أو هلاك أو تلف أي من الدفاتر أو المستندات أو العقود أو الأوراق المشار إليها في هذه المادة، وموافاتها بنتيجة التصرف.
9- تقديم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطه إلى الإدارة فور طلبها.